Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l'Uruguay Round,
Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation,
Vu le décret n° 2011-1083 du 21 juillet 20
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بالمصادقة على اتفاقات جولة الأوراغواي،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني التقييس،
وعلى الأمر عدد 1083 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بإجراءات إعداد المواصفات والمصا