Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des droits et procédures fiscaux, promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que complété et modifié par les textes subséquents et notamment son article 79,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des
إن وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم إتمامها وتنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 79 منها،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم إتمامها و