قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 30756 مؤرخ في 27 أفريل 2004 صدر برئاسة السيدة ناجية بلحاج علي

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 30756 مؤرخ في 27 أفريل 2004 صدر برئاسة السيدة ناجية بلحاج علي

 قرار تعقيبي مدني عدد 30756 مؤرخ في 27 أفريل 2004 صدر برئاسة السيدة ناجبة بلحاج علي المادة : إجتماعي. المراجع : القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع الغير عمومي. المفاتيح : تعويض تكميلي؛ حادث شغل؛ مرض مهني. المبدأ : لئن لم يحدد المشرع ال