منشور عدد 35 بتاريخ 26 نوفمبر 2004 : ممارسة الأعوان العموميين لنشاط مهنی خاص بمقابل

منشور عدد 35 بتاريخ 26 نوفمبر 2004 : ممارسة الأعوان العموميين لنشاط مهنی خاص بمقابل

منشور عدد 35 بتاريخ 26 نوفمبر 2004 : ممارسة الأعوان العموميين لنشاط مهنی خاص بمقابل

الجمهورية التونسية  الوزارة الأولى  منشور عدد 35 من الوزير الأول  إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية  الموضوع: ممارسة الأعوان العموميين لنشاط مهنی خاص بمقابل. المراجع : - الأمـر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995.  - الأمر