الجمهورية التونسية
الوزارة الأولى
منشور عدد 35
من الوزير الأول
إلى
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
والولاة ورؤساء البلديات
ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع: ممارسة الأعوان العموميين لنشاط مهنی خاص بمقابل.
المراجع : - الأمـر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995.
- الأمر