Article 160
La société anonyme est une société par actions dotée de la personnalité morale constituée par sept actionnaires au moins qui ne sont tenus qu'à concurrence de leurs apports.
La société anonyme est désignée par une dénomination sociale p
الفرع الأول
أحكام عامة
الفصل 160
الشركة خفية الاسم، هي شركة أسهم تتكون من سبعة مساهمين على الأقل يكونون مسؤولين في حدود مساهماتهم وتتمتع بالشخصية المعنوية.
وتعرف الشركة خفية الاسم بتسمية اجتماعية مسبوقة أو ملحقة بشكل الشركة ومبلغ رأس مالها. ويجب أن تكون هذه التسمية مختلفة عن كل تسمية لكل شركة سابقة الوجود.
الفصل 161( نقح بالقانون ع