Article 274
Les assemblées générales sont constitutives, ordinaires ou extraordinaires. Elles sont convoquées pour délibérer conformément aux dispositions du présent code.
Article 275
L'assemblée générale ordinaire, doit se réunir au moins une fois pa
الفصل 274
تكون الجلسات العامة تأسيسية أو عادية أو خارقة للعادة.وتقع دعوتها للانعقاد طبق الأحكام الواردة بهذه المجلة.
الفصل 275
يجب أن تنعقد الجلسة العامة العادية مرة واحدة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تلي ختم السنة المحاسبية وذلك :
ـ لمراقبة أعمال التصرف بالشركة.
ـ للمصادقة على حسابات السنة المنقضية حسب الحالة.
ـ لاتخ