Article 316
Sont réputées actions de numéraire :
- Celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation ou celles qui sont émises par suite d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission au capital.
- Celles dont le mont
الفصل 316
تعتبر أسهما نقدية:
ـ الأسهم التي تسدد قيمتها "نقدا" (عوضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005. ) أو بطريقة المقاصة أو التي تم إصدارها على إثر إدماج الأموال الاحتياطية أو الأرباح أو منح الإصدار في رأس المال.
ـ الأسهم التي تكون قيمتها متأتية في جزء منها من إدماج الأموال الاحتياط