Article 428
La scission de la société s'opère par le partage de son patrimoine entre plusieurs sociétés existantes ou par la création de nouvelles sociétés.
La scission peut être totale ou partielle. Si la scission est totale, il en résulte obligatoirement une diss
الفصل 428
يتم انقسام الشركة بواسطة اقتسام ذمتها المالية بين عدة شركات موجودة أو بتكوين شركات جديدة. ويكون الانقسام جزئيا أو كليا. وإذا كان كليا ينجر عنه وجوبا اضمحلال الشركة المنقسمة بدون تصفية. ويجب تحرير كامل رأس مال الشركة المجزء.
ولا تقبل الانقسام إلا (عوضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005.)&