Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret-loi n° 2011-85 du 13 septembre 2011, portant création de la caisse des dépôts et consignations,
Vu le d&eacu
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 والمتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات،
وعلى الأمر عدد 4087 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تس