Modifiée par :
- La loi organique n° 2006-32 du 22 mai 2006
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier
La pré
نقح بـ :
- القانون الأساسي عدد 32 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الباب الأوّل
أحكام عامة
الفصل الأول
ينظم هذا القانون عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما.
الفصل 2
تكون الجلسات العامة لمجلس النواب ومجلس المستشاري