Note commune N°04/2026 : Commentaire des dispositions de l’article 69 de la loi n°2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026 relatives à l’assouplissement de la régularisation de la situation des contribuables au titre des créances fiscales

Note commune N°04/2026 : Commentaire des dispositions de l’article 69 de la loi n°2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026 relatives à l’assouplissement de la régularisation de la situation des contribuables au titre des créances fiscales

مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2026 : شرح أحكام الفصل 69 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026 المتعلقة بتيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية

الجمهورية التونسية 

وزارة المالية 

الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 

مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2026 

الموضوع: شرح أحكام الفصل 69 من القـانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بقـانون المالية لسنة 2026 المتعلقة بتيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية 

ملخص 

تيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية 

تم بمقتضى أحكام الفصل 69 من القـانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بقـانون المالية لسنة 2026 تمكين الأشخاص من تسوية وضعياتهم الجبائية بعنوان الديون الجبائية والخطايا الجبائية الإدارية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية. 

I. تسوية الديون الجبائية 

أ. ميدان التطبيق 

•  الأداءات المعنية بالإجراء 

يشمل الإجراء كل الأداءات الخاضعة لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والراجعة للدولة وكذلك المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة. 

• الديون المعنية بالإجراء 

- الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرّة جانفي 2026، الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية بعد غرة جانفي 2026 تبعا المراجعة جبائية تم تبليغ نتائجها وإبرام الصلح في شأنها قبل 20 جوان 2026 أو المضمنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس هذا التاريخ على أن تتعلق عمليات الصلح والتوظيف المشار إليها بتصاريح حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025.

-  الديون الجبائية موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل 20 جوان 2026. 

ولا تشمل إجراءات التسوية المشار إليها الديون الجبائية التي لا زالت منتفعة بروزنامة دفع طبقا لإجراءات تسوية سابقة. 

ب. الامتياز المترتب عن الانتفاع بالتسوية 

التخلي الكلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع. 

ج. شروط الانتفاع بالتسوية 

تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة في أجل أقصاه 30 جوان 2026،

- أو اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2026 وتسديد المبالغ المتخلدة بالذمة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها 5 سنوات مع تسديد كامل القسط الأول في أجل أقصاه 30 جوان 2026. 

وتضبط روزنامة الدفع وفقا لقرار وزيرة المالية المؤرخ في 30 ديسمبر 2025 والمتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية والخطايا الجبائية الإدارية الراجعة للدولة المنصوص عليها بالقـانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2026 .

II. تسوية الخطايا الجبائية الإدارية 

أ. ميدان التطبيق 

يشمل الإجراء الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 32 وبالفصول من 83 إلى 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمثقلة بحسابات قباض المالية قبل 20 جوان 2026. 

ولا تشمل إجراءات التسوية المشار إليها الديون الجبائية التي لا زالت منتفعة بروزنامة دفع طبقا لإجراءات تسوية سابقة. 

ب. الامتياز المترتب عن الانتفاع بالتسوية 

التخلي عن 50% من المبلغ المتبقي من الخطايا الجبائية الإدارية وعن كل مصاريف التتبع المتعلقة بها في تاريخ الانخراط في التسوية. 

ج. شروط الانتفاع بتسوية الخطايا الجبائية الإدارية 

تسديد 50% من المبلغ المتبقي من الخطايا الجبائية الإدارية دفعة واحدة في أجل أقصاه 30 جوان 2026، 

أو اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2026 وتسديد 50% من المبلغ المتبقي من الخطايا الجبائية الإدارية على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها 5 سنوات مع تسديد كامل القسط الأول في أجل أقصاه 30 جوان 2026 

وتضبط روزنامة الدفع وفقا لقرار وزيرة المالية المؤرخ في 30 ديسمبر 2025 

III . تدارك الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية

أ. ميدان التطبيق 

• الأداءات المعنية بالإجراء 

يشمل الإجراء كل الأداءات الراجعة للدولة والخاضعة لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وكذلك المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة. 

• التصاريح المعنية بالإجراء 

التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل و التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 والمودعة ابتداء من غرة جانفي 2026 وإلى غاية موفى سبتمبر 2026. ويشمل هذا الاجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية. 

ب. الامتياز المترتب عن الانتفاع بالتسوية 

التخلي الكلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و 82 و 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية 

ج. شروط الانتفاع بالتسوية 

- إيداع التصاريح غير المودعة أو التصاريح الجبائية التصحيحية أو تقديم العقد أو الكتب أو التصريح لإجراء التسجيل في أجل أقصاه موفى سبتمبر 2026، 

- ودفع كامل أصل الأداء المستوجب عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل. 

تم بمقتضى أحكام الفصل 69 من القـانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بقـانون المالية لسنة 2026 إقرار إجراءات ميسرة لتمكين الأشخاص من تسوية وضعياتهم الجبائية بعنوان الديون الجبائية والخطايا الجبائية الإدارية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء و التصاريح الجبائية التصحيحية. 

وتهدف هذه المذكرة إلى شرح الأحكام المذكورة. 

I. تسوية الديون الجبائية 

يشمل الإجراء كل الديون الجبائية الآتي ذكرها والمستوجبة بعنوان كل الأداءات الخاضعة لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والراجعة للدولة وكذلك المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة: 

- الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرّة جانفي 2026، 

- الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية بعد غرة جانفي 2026 تبعا لمراجعة جبائية تم تبليغ نتائجها وإبرام الصلح في شأنها قبل 20 جوان 2026 أو المضمنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس هذا الأجل على أن تتعلق عمليات الصلح والتوظيف المشار إليها بتصاريح حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025، 

- الديون الجبائية موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل 20 جوان 2026. 

ولا تشمل إجراءات التسوية الديون الجبائية التي لا زالت منتفعة بروزنامة دفع طبقا لإجراءات تسوية سابقة. 

وينتفع المنخرط في إجراءات التسوية بالتخلي عن كل خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المستوجبة وذلك شريطة 

تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة في أجل أقصاه 30 جوان 2026 ،

- أو اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2026 وتسديد المبالغ المتخلدة بالذمة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها 5 سنوات مع تسديد كامل القسط الأول في أجل أقصاه 30 جوان 2026. 

وتضبط روزنامة الدفع وفقا لقرار وزيرة المالية المؤرخ في 30 ديسمبر 2025 المتعلّق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية، والخطايا الجبائية الإدارية

II. تسوية الخطايا الجبائية الإدارية 

يشمل الإجراء الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 32 وبالفصول من 83 إلى 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمثقلة بحسابات قباض المالية قبل 20 جوان 2026. 

هذا مع العلم وأن الخطية الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمتعلقة بعدم التصريح في الآجال القـانونية بالمداخيل والأرباح المعفاة من الضريبة على الدخل ومن الضريبة على الشركات أو الخاضعة لخصم من المورد تحرري من الضريبة، تكون معنية بامتياز التخلي عن 50% من مبلغها في صورة تثقيلها في حسابات قباض المالية قبل 20 جوان 2026. 

ولا تشمل إجراءات التسوية الديون الجبائية التي لا زالت منتفعة بروزنامة دفع طبقا لإجراءات تسوية سابقة. 

ينتفع المنخرط في إجراءات التسوية بالتخلي عن 50% من المبلغ المتبقي من الخطايا الجبائية الإدارية المثقلة قبل 20 جوان 2026 وعن كل مصاريف التتبع المتعلقة بها وذلك شريطة : 

تسديد 50% من المبلغ المتبقي من الخطايا الجبائية الإدارية المستوجبة دفعة واحدة في أجل أقصاه 30 جوان 2026 ، 

- أو اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2026 وتسديد 50% من المبلغ المتبقي من الخطايا الجبائية الإدارية المستوجبة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها 5 سنوات مع تسديد كامل القسط الأول في أجل أقصاه 30 جوان 2026. 

وتضبط روزنامة الدفع وفقا لقرار وزيرة المالية المؤرخ 30 ديسمبر 2025 المذكور آنفا. 

III. تدارك الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية: 

يشمل الإجراء كل التصاريح الجبائية بعنوان كل الأداءات الخاضعة لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية و الراجعة للدولة وكذلك المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 والمودعة ابتداء من غرة جانفي 2026 و إلى غاية موفى سبتمبر 2026 بما في ذلك التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية. 

وينتفع المنخرط في إجراءات التسوية بالتخلي عن كل الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و 82 و 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك شريطة : 

- إيداع التصاريح غير المودعة أو التصاريح التصحيحية أو تقديم العقد أو الكتب أو التصريح لإجراء التسجيل في أجل أقصاه موفى سبتمبر 2026، 

- ودفع كامل أصل الأداء المستوجب عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل. 

IV.أحكام مشتركة تتعلق بتسوية الديون الجبائية والخطايا الجبائية الإدارية 

تخضع إجراءات تسوية الديون الجبائية والخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 69 من قـانون المالية لسنة 2026 للقواعد التالية: 

1. تعلق اجراءات التتبع بالنسبة إلى كل مدين يلتزم بتسديد الأقساط المستوجبة في آجالها. ويترتب عن كل قسط حلّ أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التتبعات القـانونية لاستخلاصه. 

2. توظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامات المكتتبة خطية تأخير بنسبة 1,25% عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر تحتسب ابتداء من اليوم الأول الموالي لانتهاء الأجل المحدد لدفع القسط. 

3. يمكن، بناء على طلب معلل يقدمه المطالب بالأداء إلى قابض المالية مرجع النظر ، الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على ألا تتعدى الفترة القصوى المحددة بخمس سنوات. 

4. يسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي بمرور 120 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المتعلقة بالمدين وتبقى المبالغ غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا دون طرح. 

5. لا تحول إجراءات التسوية المذكورة دون تطبيق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية

6. لا يمكن أن يؤدي تطبيق اجراءات التخلّي إلى ارجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات. 

7. لا يحول الانتفاع بإجراءات التسوية المذكورة دون ممارسة المطالب بالأداء لحقوقه في التقاضي واسترجاع مبالغ الأداء الزائدة. 

V.ملاحظات عامة 

1. يمكن للمعنيين بالأمر الاختيار بين تسوية كامل الوضعية أو جزء منها. 

2. تطرح آليا خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بديون جبائية استخلص أصلها كليا في أجل أقصاه 30 جوان 2026 

3. تطرح آليا بقايا الاستخلاص في تاريخ 30 جوان 2026 بالنسبة إلى الخطايا الجبائية الإدارية المثقلة قبل 20 جوان 2026 والتي استخلص 50% منها خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 إلى 30 جوان 2026 

4. تطرح آليا بقايا الاستخلاص في تاريخ 30 جوان 2026 للديون المثقلة بخانة خطايا المراقبة فحسب وذلك في صورة إثبات مصالح المراقبة الجبائية للخلاص الكلي للأصل قبل هذا التاريخ وتطرح في حدود 50% منها في الحالات الأخرى. 

المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي 

الإمضاء: يحيى الشملالي