Article1
Les clauses du présent cahier des charges s'appliquent à l'exercice des activités de stockage et de traitement des déchets non dangereux par les établissements et les entreprises mentionnés à l'article 26 de la loi n° 96-41 du 10 juin 1996 relative aux déchets et a
الفصل الأول
تنطبق شروط هذا الكراس على ممارسة أنشطة خزن ومعالجة النفايات غير الخطرة من قبل المؤسسات و المنشآت المنصوص عليها بالفصل 26 من القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلّق بالنفايات و بمراقبة التصرف فيها و إزالتها كما نقح بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلّق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة