Le Président de la République,
Après délibération du Conseil des ministres,
Et Après information de la commission de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et hydrique et de la pêche maritime à l’Assemblée des représentants du peuple.
Prend
إن رئيس الجمهورية،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
وبعد إعلام لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول
تُلغى عبارة "بمقتضى أمر يّتخذ باقتراح من وزير الفلاحة" الواردة بالفصل 12 من المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلّق بإحداث ديوان الحبوب، وتُعوض بعب