Le ministre du commerce,
Vu la loi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international telle que modifiée par la loi n° 96-59 du 6 juillet 1996 et notamment son article 2 (nouveau),
Vu l'arrêté du 10 sept
إن وزير التجارة
بعد الإطلاع على القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 59 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 وخاصة الفصل 2 (جديد) منه
وعلى القرار المؤرخ في 10 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط الحد الأدنى للمبيعات المحققة من صادرات البض