Modifié par l'arrêté du ministre du Commerce du 3 décembre 1998
Le ministre du commerce,
Vu la loi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international, telle qu'elle a été modifi&eac
نقح بـ :
- قرار من وزير التجارة المؤرخ في 3 ديسمبر 1998
إن وزير التجارة
بعد الإطلاع على القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية، حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 59 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996
وخاصة الفصل 2 منه،
قرر مايلي: