Le ministre du commerce,
Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité,
Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994
إن وزير التجارة
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالمواصفات والجودة
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 ج