قرار تعقيبي عدد 59312 بتاريخ 31 جانفي 2016 : المسك و الحيازة بنية الاتجاز لمادة مخدرة - العرض على القيس

قرار تعقيبي عدد 59312 بتاريخ  31 جانفي 2016  : 

قرار تعقيبي عدد 59312 بتاريخ 31 جانفي 2016 : المسك و الحيازة بنية الاتجاز لمادة مخدرة - العرض على القيس

قرار تعقيبي عدد 59312 بتاريخ 31 جانفي 2016 : المسك و الحيازة بنية الاتجاز لمادة مخدرة - العرض على القيس

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القضية 59312/2017  تاريخ القرار: 2016/01/31  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 1 مارس 2017 من قبل المحكوم عليه أ. الم. قاطن... ضد الحق العام.  وبعد الإطلاع على مطلب التعقيب