قرار تعقيبي عدد 59312 بتاريخ 31 جانفي 2016 :
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية 59312/2017
تاريخ القرار: 2016/01/31
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 1 مارس 2017 من قبل المحكوم عليه أ. الم. قاطن...
ضد الحق العام.
وبعد الإطلاع على مطلب التعقيب