قرار عدد 7 لسنة 2022 مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بتحيين و إحداث بعض العاليم المرخص لبلدية سيدي مخلوف في استخلاصها

قرار عدد 7 لسنة 2022 مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بتحيين و إحداث بعض العاليم المرخص لبلدية سيدي مخلوف في استخلاصها

قرار عدد 7 لسنة 2022 مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بتحيين و إحداث بعض العاليم المرخص لبلدية سيدي مخلوف في استخلاصها

إن رئيسة بلدية سيدي مخلوف بعد الاطلاع ، على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية ، و على مجلة التهيئة الترابية و التعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها و إتمامها بالنصوص اللاحقة و خاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2019 المؤرخ في 29 جوان 2009 . و على الأمر