إن رئيسة بلدية سيدي مخلوف
بعد الاطلاع ،
على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية ،
و على مجلة التهيئة الترابية و التعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها و إتمامها بالنصوص اللاحقة و خاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2019 المؤرخ في 29 جوان 2009 .
و على الأمر