ان رئيس بلدية منزل عبد الرحمان ،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 ، و المتعلق باصدار مجلة الجماعات المحلية .
وعلى مجلة التهيئة الترابية و التعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وا تمامها بالنصوص الاحقة و خاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 29 جوان 200