قرار عدد 12 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بضبط تعريفة المعاليم الخــاصّة للوقوف بالأسواق اليومية والأسبوعية والظرفية

قرار عدد 12 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بضبط تعريفة المعاليم الخــاصّة للوقوف بالأسواق اليومية والأسبوعية والظرفية

قرار عدد 12 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بضبط تعريفة المعاليم الخــاصّة للوقوف بالأسواق اليومية والأسبوعية والظرفية

إنّ رئيس بلدية جربة حومة السوق بعد اطلاعه : علـــــــــــى الدستـــــــــــــــــــور، وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلّق بإصدار مجلّة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته. وعلى القانون عدد 11 لسنة