إنّ رئيس بلدية جربة حومة السوق بعد اطلاعه :
علـــــــــــى الدستـــــــــــــــــــور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلّق بإصدار مجلّة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته.
وعلى القانون عدد 11 لسنة