قرار تعقيبي عدد311586 بتاريخ 11 جويلية 2011
الإدارة العامّة للأداءات / م. ب.س
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس تحت عدد 2703 بتاريخ 19 ماي 2010 والقاضي :" بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به."
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه والذي تفيد وقائعه أن المعق