قرار تعقيبي عدد 39851​​​​​​​ بتاريخ 01 مارس 2010 : آثار العفو الجبائي

قرار تعقيبي عدد 39851​​​​​​​ بتاريخ 01 مارس 2010 : آثار العفو الجبائي

Résumé :  L’inscription à l'amnistie fiscale n’a pas d’impact sur les litiges entre le contribuable et l’administration fiscale ملخص : إنّ الانخراط في منظومة العفو الجبائي لا يولد آثارا بخصوص النزاع القائم بين المطالب بالأداء و مصالح الجباية حول مقدار الدين وإنما تنحصر أثاره على تخلي الد