قرار تعقيبي عدد 315857  لسنة 2019 مؤرخ في 18 ديسمبر 2019 : الاستيلاء على جزء من عقار

قرار تعقيبي عدد 315857  لسنة 2019 مؤرخ في 18 ديسمبر 2019 : الاستيلاء على جزء من عقار

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 315857  تاريخ القرار:18 ديسمبر 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب : المكلف العام بتراعات الدولة " ------------------- "  الكائنة مکاتبه " ------------------- &qu