الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315857
تاريخ القرار:18 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب : المكلف العام بتراعات الدولة " ------------------- " الكائنة مکاتبه " ------------------- &qu