قرار تعقيبي عدد 314106 بتاريخ 25 أفريل 2019 : جبر ضرر التعويض - حادث مرور - حادث شغل

قرار تعقيبي عدد 314106 بتاريخ 25 أفريل 2019 : جبر ضرر التعويض - حادث مرور - حادث شغل

الجمهورية التونسية  الحمد لله،  المحكمة الإدارية القضية عدد: 314106 تاريخ القرار: 25 أفريل 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة ****************** محل مخابرته بمکاتبه بعدد ** شارع ***