الجمهورية التونسية
الحمد لله،
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314106
تاريخ القرار: 25 أفريل 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة ****************** محل مخابرته بمکاتبه بعدد ** شارع ***