إن الهيئة الوطنية للاتصالات،
بعد الإطلاع على مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عـ01ــدد لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 ، المنقح والمتمم بالقانون ع 46 دد لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 وبالقانون ع 01دد لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 وخاصة الفصل 26 مكرر منه
وبعد الإطلاع على القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية