الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316276
تاريخ القرار: 24 جانفي 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبين: ورثة ********* مقرهم بحي************* عدد ******** قابس، نائبهم ************ الكائن مكتبه بعد