قرارتعقيبي عدد 315945 لسنة 2019 مؤرخ 18 جويلية 2019 : الانتفاع بمعلوم التسجيل القار عند تسجيل عقد اقتناء قطعة الأرض في غياب شروط الفصل 23-III من بمجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي- صدور قرار في التوظيف الإجباري

قرارتعقيبي عدد 315945 لسنة 2019 مؤرخ 18 جويلية 2019 : الانتفاع بمعلوم التسجيل القار عند تسجيل عقد اقتناء قطعة الأرض في غياب شروط الفصل 23-III من بمجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي- صدور قرار في التوظيف الإجباري

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 315945 تاريخ القرار: 15 جويلية 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الخامسة القرار التالي بين:    المعقبة: الإدارة ***************، مقرها بمكاتبها بشارع **************، عدد **، تونس،  من جهة ، والمعقب ضده: **