الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313956
تاريخ القرار: 30 أفريل 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة ***************************، الكائن عنوانه مکاتبه بعدد ** شارع********، تونس،
من