قرارتعقيبي عدد  313956  ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 30 أفريل 2019 : إنتزاع عقار - غرامة الانتزاع المستحقة

 

قرارتعقيبي عدد  313956  ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 30 أفريل 2019 : إنتزاع عقار - غرامة الانتزاع المستحقة

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 313956 تاريخ القرار: 30 أفريل 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة ***************************، الكائن عنوانه مکاتبه بعدد ** شارع********، تونس،  من