Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier
La présente loi vise à la sauvegarde et au dé
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا القانون إلى المحافظة على الموروث الجيني الوطني لنخيل التمور بأنواعها وتطويره وعلى تنوع أصناف النخيل بالواحات وإلى حمايتها من التلاشي ومن كافة المخاطر التي تتهددها.
كما يهدف إلى تنظيم ا