باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
تجمع النصوص المتعلقة بحماية التراث الأثري والتاريخي الفنون التقليدية في مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية ملحقة بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 فيف