Loi n° 1994-35 du 24 février 1994, relative au code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels

Loi n° 1994-35 du 24 février 1994, relative au code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels

قانون عدد 35 لسنة 1994 مؤرخ في 24 فيفري 1994 يتعلق بإصدار مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية

باسم الشعب ، وبعد موافقة مجلس النواب ، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : فصل وحيد تجمع النصوص المتعلقة بحماية التراث الأثري والتاريخي الفنون التقليدية في مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية ملحقة بهذا القانون. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 24 فيف