Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la santé publique;
Vu la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, portant promulgation du code de commerce;
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complé
ان رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 اكتوبر 1959 المتعلق باصدار المجلة التجارية.
وعلى القــانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى كافة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القــانون عدد 24 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 والقــانون عد