Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Il est ajouté à l'article 2 de la loi n° 77- 53 du 3 août 1977, portant création de la Sociét&eacu
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
يُضاف إلى الفصل 2 من القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرّخ في 3 أوت 1977 والمتعلّق بإحداث شركة النّهوض بالمساكن الاجتماعية كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرّخ في 19 جويلية 1993 مطّة قبل أخيرة كما يلي:
الفصل 2 (مطّة قبل أخيرة)
- بيع ا