Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier
Les articles 2, 4 et 6 de la loi n° 77-53 du 3 août 1977, portant création de la société de promotion des logements sociaux, sont abr
باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
ألغيت الفصول 2 و 4 و 6 من القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الإجتماعية وعوضت كما يلي :
الفصل 2 ( جديد)
تهدف شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية إلى العمل على النهوض ببناء المساكن لفائدة المضمونين الإجت