Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suil :
Article premier
Les dispositions des articles 1 et 5 de la loi n° 81-75 du 9 août 1981, relative à la promotion de l'emploi des Jeunes, sont abrogées e
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه
فصل وحيد
ألغيت أحكام الفصلين 1 و 5 من القـانون عدد 75 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 والمتعلق بالنهوض بتشغيل الشبان وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد)
تتمتع المؤسسات التي تمكن من قضاء تربصات إدماج مهني بمنحة تسندها الدولة طيلة فترة التربص وبإعفاء من ال