Loi n° 93-17 du 22 février 1993, modifiant et complétant la loi n° 81 - 75 du 9 août 1981 relative à la promotion de l'emploi des jeunes

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suil : Article premier Les dispositions des articles 1 et 5 de la loi n° 81-75 du 9 août 1981, relative à la promotion de l'emploi des Jeunes, sont abrogées e

Loi n° 93-17 du 22 février 1993, modifiant et complétant la loi n° 81-75 du 9 août 1981 relative à la promotion de l'emploi des jeunes

قانون عدد 17 لسنة 1993 مؤرخ في 22 فيفري 1993 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 75 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 والمتعلق بالنهوض بتشغيل الشبان

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه فصل وحيد ألغيت أحكام الفصلين 1 و 5 من القـانون عدد 75 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 والمتعلق بالنهوض بتشغيل الشبان وعوضت بالأحكام التالية: الفصل الأول (جديد) تتمتع المؤسسات التي تمكن من قضاء تربصات إدماج مهني بمنحة تسندها الدولة طيلة فترة التربص وبإعفاء من ال

التفاصيل

المرجع: L 1993/17
تاريخ النشر: 22/02/1993
الدولة: تونس

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص