Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de la justice et du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la loi n° 81-75 du 9 août 1981, relative à la promotion de l'emploi des jeunes, telle que modifiée et complétée par la loi n&d
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير العدل ووزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 75 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 المتعلق بالنهوض بتشغيل الشبان كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 17 لسنة 1993 المؤرخ في 23 فيفري 1993،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما تم تنقيحه