Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 81-75 du 9 août 1981, relative à la promotion de l’emploi des jeunes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 93-17 du 22 février 1993,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 198
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 75 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 المتعلق بالنهوض بتشغيل الشبان كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 17 لسنة 1993 المؤرخ في 22 فيفري 1993،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات