Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées les dispositions du troisième alinéa de l’article 46, des deuxième et troisi&egra
باسم الشّعب،
وبعد مصادقة مجلس نوّاب الشّعب.
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الأساسي الآتي نصّه:
الفصل الأول
تُلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 46 والفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 49 والفقرة الرابعة من الفصل 146 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون