من وزير المالية
الى
الموضوع : طلب توضيحات
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي لعملية تفويت في عقار يتمثل في نزل سياحي مقتني خلال سنة 2007 عن طريق عقد إيجار مالي.
فطلبتم معرفة النظام الجبائي لعملية التفويت المذكورة، يشرّفني إعلام