حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

 من وزير المالية إلى  الموضوع : حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 سبتمبر 2015. وبعد لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مصحة ********** تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان توريد حافلة صغيرة الحجم لنقل مرضى القصور الكلوي بمقتضى قرار وزير المالية المؤ