من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 سبتمبر 2015.
وبعد لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مصحة ********** تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان توريد حافلة صغيرة الحجم لنقل مرضى القصور الكلوي بمقتضى قرار وزير المالية المؤ