حول طلب إعفاء المحركات البحرية من الأداء على القيمة المضافة

حول طلب إعفاء المحركات البحرية من الأداء على القيمة المضافة

حول طلب إعفاء المحركات البحرية من الأداء على القيمة المضافة

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول طلب إعفاء المحركات البحرية من الأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 16 و 18 سبتمبر 2024.  تضمن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه تم بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية لسنة 2024 إستثناء المحركات المعدة للإدماج بسفن ومراكب الصيد البحري من الإنتفاع بالإعفاء من