حول طلب إعفاء المحركات البحرية من الأداء على القيمة المضافة

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول طلب إعفاء المحركات البحرية من الأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 16 و 18 سبتمبر 2024.  تضمن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه تم بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية لسنة 2024 إستثناء المحركات المعدة للإدماج بسفن ومراكب الصيد البحري من الإنتفاع بالإعفاء من