من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2016.
وبعد،
يشرفني إعلامكم أنته تم بمقتضى أحكام الفصل 32 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 حذف الفقرة الثانية من الفصل 15 من القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني