من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة في إطار صفقة مبرمة بين وزارة الصناعة والتجارة ومجمع تونسي-إيطالي
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 نوفمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار التعاون الفني التونسي الإيطالي، أبرمت وزارة الصناعة والتجارة صفقة مع مجمع شركات